spot_img

ذات صلة

جمع

البرهان يشترط تفكيك قاعدة أم جرس للموافقة على لقاء الرئيس التشادي

بورتسودان: التحولبينما يتقدم الجيش السوداني ميدانيًا على مدار الأسابيع...

سلفا كير: جنوب السودان لن يعود إلى الحرب

جوبا: التحولقال رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس الجمعة،...

هجوم على مروحية تابعة للأمم المتحدة بينما يتأرجح جنوب السودان على حافة الهاوية

تقرير من نيروبي كينيا بقلم ديكلان والشتعرضت مروحية تابعة...

اليوم الدولي للمرأة: هل يفي العالم بوعود بيجين بعد 30 عاما؟

© UNICEF/Karin Schermbrucker يجتمع المراهقون في مالاوي لمناقشة التحديات...

السودان يرفع دعوى قضائية ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية

التحول: وكالات
ذكرت محكمة العدل الدولية أن السودان قدم طلبا لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول “مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” تجاه مجموعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور.

وذكرت المحكمة في بيان اليوم الخميس أن طلب السودان يتعلق “بأفعال ارتكبتها” قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، تشمل “على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان”.

وفقا للسودان، فقد تم “ارتكاب وتمكين كل هذه الأفعال من خلال الدعم المباشر المقدم لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ومجموعات الميليشيات ذات الصلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة”.

يتعلق طلب السودان أيضا “بالأفعال التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأقرتها واتخذتها وتتخذها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.

وفقا للبيان، يدعي السودان أن الإمارات “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.

وذكر البيان أن المدعي (السودان) يسعى إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي يُعد كل من السودان والإمارات طرفا فيها.

السودان يطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة
وفقا للبيان، يطلب السودان من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية ريثما يصدر حكم نهائي في القضية:

أولا، “على دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالمساليت في جمهورية السودان، اتخاذ جميع التدابير التي تدخل في نطاق سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

(أ) قتل أعضاء المجموعة؛

(ب) إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأعضاء المجموعة؛

(ج) إخضاع المجموعة عمدا لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛ و

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة”.

ثانيا، “على دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المساليت، ضمان عدم ارتكاب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها من قبلها وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، أي أفعال موصوفة في النقطة (1) أعلاه، أو التآمر لارتكاب إبادة جماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، أو محاولات ارتكاب إبادة جماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية”.

وذكرت المحكمة أنه عملا بالمادة 74 من قواعد المحكمة “يكون لطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة، الأولوية على جميع القضايا الأخرى”.

spot_imgspot_img